التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٦
و هو ركن في الصلاة. (١)
و الواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه الى ركبتيه و لو عجز اقتصر على الممكن و الا أومأ.
و الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، و تسبيحة واحدة كبيرة صورتها «سبحان ربى العظيم و بحمده» أو «سبحان اللّٰه» ثلاثا، و مع الضرورة تجزئ واحدة صغرى، و قيل يجزئ الذكر فيه و في السجود. (٢) و رفع الرأس. و الطمأنينة في الانتصاب.
و السنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد إرسالهما و يضعهما على ركبتيه، مفرجات الأصابع، رادا
(الرابعة) الاولى في هذا الذكر كونه مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا، و ان احتمل خلاف ذلك، لكن ما قلناه أشد يقينا للبراءة.
(الخامسة) يجب الاعراب فيه، و كذا في باقي الأذكار الواجبة و التشهد و التسليم، للأمر بذلك.
قوله: و هو ركن في الصلاة
[١] لا خلاف في كونه ركنا لكنه يشتمل على الانحناء لغة فيكون كذلك شرعا لأصالة عدم النقل، مع الإجماع على أن الركوع ركن فيكون الركن هو الانحناء و لأن الطمأنينة لا تبطل الصلاة بتركها سهوا فلا تكون ركنا.
و قال الشيخ في الخلاف [١] بأنها ركن، و ليس بشيء.
قوله: و قيل يجزى الذكر فيه و في السجود
[٢] أي مطلق الذكر تسبيحا كان أو غيره
[١] الخلاف ١- ١١٠، قال فيه: الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة.