التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٠
و في ظهري الجمعة بها و ب «المنافقين»، و كذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر. (١)
و نوافل النهار، إخفات و الليل جهر.
و يستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو، و كذا الشهادتين.
[مسائل أربع]
مسائل أربع:
قوله: و في ظهري الجمعة بسورتها [١] و المنافقين و كذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر
[١] قال الصدوق بوجوب قراءتهما لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام من تركها متعمدا فلا صلاة له [٢].
و خص المرتضى الوجوب بالجمعة دون الظهرين لقول الصادق عليه السلام من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المنافقين فلا جمعة له [٣]. و في أخرى عنه عليه السلام: أعاد الصلاة في سفر أو حضر [٤].
و قال الشيخ و أكثر الأصحاب بالاستحباب، للأصل و لرواية علي بن يقطين عن أخيه [٥] الحسين عن الكاظم عليه السلام و قد سأله عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا. قال: لا بأس بذلك [٦]، و غير ذلك من الروايات.
و حملوا ما تقدم على شدة الاستحباب.
[١] أي بسورة الجمعة. في المختصر بها.
[٢] التهذيب ٣- ٦، الكافي ٣- ٤٢٥.
[٣] التهذيب ٣- ٧.
[٤] التهذيب ٣- ٧، الكافي ٣- ٤٢٦.
[٥] التهذيب ٣- ٧ و فيه «عن أبيه» و ليس فيه «الحسين».
[٦] التهذيب ٣- ٧ و فيه «عن أبيه» و ليس فيه «الحسين».