التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٩
و لا يقرأ في الفرائض عزيمة، (١) و لا ما يفوت الوقت بقراءتها، و يتخير المصلى في كل ثالثة و رابعة بين قراءة الحمد و التسبيح.
و يجهر من الخمس واجبا، في الصبح و أولى المغرب و العشاء و يسر في الباقي و أدناه أن يسمع نفسه. و لا تجهر المرأة.
و من السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات (٢) من أول «الحمد» و السورة، و ترتيل القراءة، و قراءة سورة بعد «الحمد» في النوافل و الاقتصار في الظهرين و المغرب على قصار المفصل، و في الصبح على مطولاته، و في العشاء على متوسطاته.
بالوجوب أظهر بين الأصحاب.
قوله: و لا تقرأ في الفرائض عزيمة
[١] ذلك مبني على مقدمات: [١] أن سجودها واجب على الفور، [٢] أنه لا بدل لها، [٣] أن زيادة السجود في الصلاة عمدا مبطل.
و الثالثة إجماعية، و الأولتان مشهورتان. نعم خالف ابن الجنيد في الثانية حيث جعل لها بدلا، و هو الإيماء برأسه.
قوله: و من السنن الجهر بالبسملة في مواضع [٤] الإخفات
[٢] قال ابن البراج: يجب الجهر بها فيما تخافت، لمواظبة الصادق عليه السلام على ذلك. و قال أبو الصلاح بالوجوب في أولتي الظهر و العصر في الحمد و السورة. و أطلق الشيخ في الجمل استحباب الجهر، و أنكر ابن إدريس استحبابه في الأخيرتين، و اختار المصنف و العلامة قول الشيخ و عليه دلت الروايات.
[١] في المختصر: في موضع.