التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٤
و سننها: النطق بها على وزن «أفعل» من غير مد، (١) و إسماع الإمام من خلفه، و أن يرفع بها المصلى يديه محاذيا وجهه.
الحرج، و أما ثانيا فلانه يلزم أن يكون بعض العبادة غير عبادة، و هو الذي تقدم وجوده على وجود جملة النية.
و الاولى تفسير المقارنة بما قاله شيخنا العلامة في القواعد، و هو أن يكون آخر جزء من النية عند أول جزء من التكبير [١].
قوله: و النطق بها على وزن افعل من غير مد
[١] اما لفظ الجلالة فمتى مد فيها بحيث يصير استفهاما فإنها تبطل الصلاة. و أما «أكبر» فقال ابن إدريس لا يجوز لانه يصير جمع كبر بفتح الكاف و الباء المنقطة تحت نقطة واحدة و هو الطبل الذي له وجه واحد. و هو اختيار الشهيد في دروسه [٢] و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [١].
و هو الحق، لأن الصلاة التي وقعت بيانا من النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ان كان فيها أحد المدين لزم وجوبه، و اللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم، و ان كان بترك المد لزم وجوب تركه.
ان قلت: انما يلزم ما ذكرت ان لو قصد الاستفهام أو الجمع، لكنه ممنوع.
قلت: ما وقع بيانا يجب اتباعه على وجهه لفظا و معنى و لا اعتبار بالقصد و عدمه
[١] قال في القواعد: و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان و ان قل.
[٢] قال فيه: و لا يجوز مد همزة «اللّٰه» فيصير استفهاما و لا مد باء «أكبر» فيصير جمع «كبر» و لا وصل الهمزتين بينهما.
[٣] المبسوط ١- ١٠٢.