التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٠
ثمانية عشر فصلا، و الإقامة سبعة عشر فصلا.
و كله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، و التهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، و الترتيب فيه شرط.
و السنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة.
و الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها الا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
و يكره الكلام في خلالهما، و الترجيع إلا للإشعار، و قول:
الصلاة خير من النوم.
[أما اللواحق]
و أما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه، و قول ما يخل به المؤذن، و الكف عن الكلام بعد قوله «قد قامت الصلاة» إلا بما يتعلق بالصلاة.
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث:
[الأولى: إذا سمع الإمام أذانا]
(الأولى): إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة و لو كان المؤذن منفردا.
[الثانية من أحدث في الصلاة أعادها]
(الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، و لا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
[الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به]
(الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام.
و لو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين و «قد