التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٩
[أما كيفيته]
و أما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، و يتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.
و فصولهما على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون (١) فصلا. و الأذان
[١] استحبابهما في جميع الصلوات جماعة و فرادى، ذهب اليه الشيخ في الخلاف [١] و المرتضى في الناصرية.
[٢] أنهما واجبان مطلقا، قاله الشيخ [٢] في أكثر كتبه و المفيد [٣].
[٣] قال ابن أبي عقيل من تركهما متعمدا بطلت صلاته إلا في الظهرين و العشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية فيها.
[٤] قال ابن الجنيد و المرتضى في قوله الآخر يجبان على الرجال دون النساء في الفجر و المغرب إذا كانتا جماعة و الجمعة، و أوجبا الإقامة خاصة في كل فريضة.
و مستند الكل الروايات، و المشهور هو الأول، لأن النبي «ص» جمع بين الصلاتين بغير أذان، فلو كان فرضا لزم تركه له، و هو ممنوع.
قوله: و فصولهما على أشهر الروايات خمسة و ثلاثون
[١] الذي ذكره في الأذان هو المشهور و المعمول عليه بين الأصحاب، و نقل
[١] الخلاف ١- ٨٥، قال فيه: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة- إلى آخر ما قال.
[٢] المبسوط ١- ٩٥، قال فيه: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم و الليلة للمنفرد و أشدهما تأكيدا الإقامة، و هما واجبتان في صلاة الجماعة. و قال في النهاية ٦٤: انهما سنتان مؤكدتان و لا يجوز تركهما معا في صلاة الجماعة فمن تركهما فلا جماعة له.
[٣] المقنعة ١٥، قال فيه: و ينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة، و إذا كانت صلاة جماعة كان الأذان و الإقامة لها واجبين و لا يجوز تركهما في تلك الحال.