التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٦
و لا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، (١) و لا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
و يستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، و النافلة في المنزل.
و يكره الصلاة في الحمام، و بيوت الغائط، و مبارك الإبل، و مساكن النمل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و بطون الأودية، و أرض السبخة و الثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود، و بين المقابر الا مع حائل، و في بيوت المجوس و النيران و الخمور، و في جواد الطرق، و أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، و لا بأس بالبيع و الكنائس و مرابض الغنم.
و قيل يكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه. (٢)
[السادسة فيما يسجد عليه]
(السادسة) فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود و الصوف، و لا
إدريس و العلامة و ولده بالجواز للأصل و للرواية أيضا. و لا شك أن الكراهية أحوط، و يزول المنع على القولين بالشروط المذكورة.
قوله: و لا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته
[١] هذا مذهب الشيخ، و قال المرتضى يشترط طهارته مطلقا، و قال التقي يشترط مواقع المساجد. و الأجود قول الشيخ، للأصل خرج موضع الجبهة للإجماع فيبقى الباقي، و عموم «جعلت لي الأرض مسجدا».
قوله: و قيل تكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه
[٢] قاله أبو الصلاح