التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٢
و قيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب. (١)
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث:
[الاولى ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة]
(الاولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، و أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
[الثانية يجب للرجل ستر قبله و دبره]
(الثانية) يجب للرجل ستر قبله و دبره، (٢) و ستر ما بين السرة و الركبة أفضل، و ستر جسده كله مع الرداء أكمل.
و لا تصلى الحرة إلا في درع و خمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفين، و في القدمين تردد، (٣) أشبهه الجواز.
أخيه الكاظم عليه السلام قال: يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه [١].
و تردد فيه المصنف في المعتبر، نظرا الى عموم النهي. و هو ضعيف، لان العمل بالخاص مقدم، مع أن المتبادر من النهي- و هو اللبس خصوصا- و قد ورد في أكثر الأخبار.
قوله: و قيل تكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب
[١] قال الشيخ: ذكر ذلك علي بن بابويه و سمعناه مذاكرة، فلذلك أسنده المصنف إلى قائله.
قوله: و يجزى الرجل ستر قبله و دبره
[٢] هذا قول أكثر علمائنا، و قال ابن البراج ما بين سرته الى ركبته عورة، و قال التقي ما بين السرة الى نصف الساق. و الأول أقوى، لأصالة عدم التكليف بالزائد إلا بدليل و لم يثبت.
قوله: و في القدمين تردد
[٣] ينشأ من ظهورهما عادة
[١] الكافي ٦- ٤٧٧، التهذيب ٢- ٣٧٣، قرب الاسناد: ٨٦.