التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٩
و في الثعالب و الأرانب روايتان، أشهرهما المنع. (١)
هذا عن رسول اللّٰه «ص» [١] فاحفظ ذلك [٢].
و صرح الشيخ في النهاية في كتاب الأطعمة من النهاية [٣] و ابن إدريس و ابن بابويه بالمنع من السنجاب للرواية المذكورة.
و قال في المبسوط بالجواز، لرواية أبي علي بن راشد عن الباقر عليه السلام [٤]، و رواية مقاتل عن الكاظم عليه السلام و قد سأل عن الصلاة في السمور و غيره فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم [٥].
و اختاره المصنف، و تردد فيه العلامة. و اختار الشهيد و الشريف الجواز.
و لا شك أنه أقوى، لكونه خاصا و الخاص مقدم على العام مع معارضته خصوصا، و رواية المنع ضعيفة بابن بكير فإنه فاسد العقيدة مع انتقاضها بالخز الخالص فإنه غير مأكول اللحم مع الإجماع على جواز الصلاة في صوفه. لكن القول بالكراهة أجود كما هو رأي ابن حمزة.
قوله: و في الثعالب و الأرانب روايتان أشهرهما المنع
[١] رواية الجواز عن ابن أبي عقيل عن جميل عن الصادق عليه السلام [٦]، و كذا رواه صفوان عنه عليه السلام [٧]، و رواية المنع عن محمد بن مسلم عن
[١] في التهذيب «و اللّٰه فاحفظ ذلك».
[٢] الكافي ٣- ٣٩٧، التهذيب ٢- ٢٠٩.
[٣] النهاية: ٥٨٧ في الصيد و الذبائح.
[٤] الكافي ٣- ٤٠٠، التهذيب ٢- ٢١٠.
[٥] الكافي ٣- ٤٠١، التهذيب ٢- ٢١٠.
[٦] التهذيب ٢- ٢٠٦، ٢٦٧.
[٧] التهذيب ٢- ٣٦٧.