التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧١
[التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت]
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، الا أن يدخل الوقت و لم يتم، و فيه قول آخر. (١)
[الثالثة في القبلة]
(الثالثة) في القبلة:
و هي الكعبة مع الإمكان، و الا فجهتها و ان بعد.
ذهاب المغربية، و نافلة الليل الى السحر، و قاضي الفوائت، و الصائم إذا توقع إفطاره أو مع المنازعة، و للتمكن من استيفاء الافعال و المندوبات. و بالجملة كل من تعذر عليه كمالية الصلاة و يرجو حصولها يستحب له التأخير.
قوله [١] و لو صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد الا ان يدخل الوقت و لما يتم [٢] و فيه قول آخر
[١] الأول قول الشيخ و المفيد و ابن إدريس، لقول الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح: إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [٣]. و معنى «ترى» هنا تظن.
و الثاني و هو قول الآخر للمرتضى و ابن أبي عقيل أنه تبطل صلاته مطلقا عامدا كان أو ناسيا لكون الوقت سببا و المسبب لا يتقدم على السبب، و يؤيده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: من صلى في غير وقت فلا صلاة له [٤].
و قول المرتضى لا يخلو من قوة، لكن المشهور الأول، للاتفاق على وجوب العمل على الظن مع تعذر العلم، و هو الفرض هنا. و احتج العلامة عليه أيضا
[١] في المختصر النافع: و إذا صلى.
[٢] في المختصر: و لم يتم.
[٣] الفقيه ١- ١٤٣، الكافي ٣- ٢٨٦، التهذيب ٢- ٣٥.
[٤] الكافي ٣- ٢٨٥، التهذيب ٢- ٢٥٤.