التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦٨
و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. (١)
[الثانية قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية]
(الثانية) قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة (٢) المغربية و لا تصلى قبله الا مع العذر، و الأظهر الكراهية.
[الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف]
(الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف الا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر. و قضاؤها أفضل.
[الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر]
(الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، و كذا العصر.
و أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة و لم يكملها بدأ بالعشاء.
و صنعاء اليمن في أطول أيام السنة و لا يكون إلا في يوم واحد، و إذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف البلاد و الفصول. ثم إذا مالت الشمس الى جانب المغرب فان لم يبق ظل كما في الموضعين المذكورين حدث الان ظل من جانب المشرق و ان بقي زاد الان و تحول الى المشرق، فحدوثه أو زيادته هو الزوال.
و قد يعرف الزوال بالتوجه الى الركن العراقي ان كان بمكة، فإذا وجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت.
قوله: و يعرف الغروب بزوال الحمرة المشرقية
[١] هذا قول المفيد و المرتضى و سلار و الشيخ في النهاية، لقول الصادق عليه السلام: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق [١]، و قال الشيخ في المبسوط باستتار القرص. و قال: و الأول أحوط لروايات كثيرة، و الحق ما قاله المصنف.
قوله: قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة- الى آخره
[٢] قاله الشيخان و ابن أبي عقيل و سلار،
[١] التهذيب ٢- ٢٩.