التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦٣
و في سقوط الوتيرة قولان. (١)
و لكل ركعتين من هذه النوافل تشهد و تسليم، و للوتر بانفراده.
[الثانية في المواقيت و النظر في تقديرها و لواحقها]
(الثانية) في المواقيت. و النظر في تقديرها و لواحقها:
[أما التقدير]
أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، و محصلها، (٢) اختصاص الظهر
و أما الثاني فرواية ابن بابويه عن الباقر عليه السلام في صفة صلاة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم [١]، و رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام تسع و عشرون [٢] بإسقاط أربعة من نافلة العصر و الوتيرة، و رواية زرارة عن الصادق عليه السلام سبع و عشرون [٣] بإسقاط ركعتين من المغرب مع ما تقدم.
و كل ذلك يمكن حمله على المؤكد من الاستحباب، فلا تنافي بين الروايات.
قوله: و في سقوط الوتيرة قولان
[١] أما السقوط فقال الشيخ في الجمل و المبسوط و المفيد في المقنعة و المرتضى لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات [٤]. و قال في النهاية لا تسقط لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام [٥]. و المشهور الأول.
الثانية في المواقيت
قوله: أما الأول فالروايات فيه مختلفة و محصلها- إلخ
[٢] هذا الذي ذكره هو مذهب السيد و ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و ابن
[١] الفقيه ١- ١٤٦.
[٢] التهذيب ٢- ٦.
[٣] التهذيب ٢- ٧.
[٤] التهذيب ٢- ١٤.
[٥] الفقيه ١- ٢٩٠، عيون اخبار الرضا عليه السلام ٢- ١١٣.