التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٢
[السابع من علم النجاسة في ثوبه]
(السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه و صلى عامدا أعاد في الوقت و بعده، و لو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة. (١)
و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء.
و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا اعادة. (٢)
و لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها و أتم، أو طرح عنه ما
[١] الغسل، و هو استغراق المحل بالماء و انفصاله عنه.
[٢] الصب، و هو استغراق المحل بالماء و لا يشترط انفصاله.
[٣] الرش، و هو اصابة المحل بالماء من غير استغراق و لا انفصال.
قوله: و لو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما انه عليه الإعادة
[١] روى الإعادة أبو بصير عن الصادق عليه السلام [٤] و كذا سماعة [٥]، و روى عدم الإعادة العلاء عنه عليه السلام أيضا [٦]. و الأول مذهب الثلاثة و اتباعهم، و هو اختيار المصنف و العلامة [٧] و الشهيد، و عليه الفتوى لأصالة وجوب التوقي و تفريطه في نسيانه، لانه يتمكن من التكرار الموجب للتذكار. و تحمل الرواية الثانية على نجاسة معفو عنها. و قال في الاستبصار: يعيد في الوقت لا خارجه.
قوله: و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء و هل يعيد مع بقاء الوقت فيه قولان أشبههما لا اعادة
[٢] لا خلاف في عدم الإعادة مع خروج الوقت، و أما مع بقاء الوقت فقال
[١] التهذيب ١- ٢٥٤.
[٢] التهذيب ١- ٢٥٥.
[٣] التهذيب ١- ٢٢٤.
[٤] القواعد، الفصل الثاني من المقصد الثالث في النجاسات.