التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥١
و لو نجس أحد الثوبين و لم يعلم عينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة. و قيل يطرحهما و يصلى عريانا. (١)
[السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا]
(السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، و ان كان يابسا رش الثوب بالماء (٢) استحبابا.
(الرابعة) يشترط عدم تعدي نجاستها إلى شيء من بدن المصلي أو ثوبه و الا لبطلت الصلاة بذلك الاعتبار.
(الخامسة) اشترط بعضهم عدم كون النجاسة مغلظة كالحيض و أخويه، و عدم كون الصلاة في مسجد و لم يشترطهما الشهيد، و الأول أحوط.
قوله: و لو نجس أحد الثوبين و لم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة، و قيل يطرحهما و يصلى عريانا
[١] الأول: قول الشيخ في النهاية و الخلاف، و هو اختيار المصنف و العلامة لوجوب الصلاة في الذمة يقينا، و لا يتحقق الإتيان بها الا بتكرارها، و ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. و نظيره اشتباه القبلة. و لرواية صفوان بن يحيى عن الكاظم عليه السلام [١].
و الثاني: قول ابن إدريس محتجا بوجوب العلم بطهارة الثوب في ابتداء الصلاة لتصح و هو مفقود هنا، و حصوله بعد الفراغ غير كاف، لأن المؤثر مقارن لا متأخر. و هو قوي، و لهذا خير الشهيد بين الوجهين لتعارض وجوب التوقي من النجاسة و وجوب الستر.
قوله: رش الثوب بالماء
[٢] هنا ألفاظ ثلاثة:
[١] الفقيه ١- ١٦١، التهذيب ٢- ٢٢٥.