التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٦
و في نجاسة عرق الجنب من الحرام، (١) و عرق الإبل الجلالة، و لعاب المسوخ، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة اختلاف، و الكراهية أظهر.
[أما أحكامها فعشرة]
و أما أحكامها فعشرة:
[الأول كل النجاسات يجب ازالة قليلها و كثيرها]
(الأول) كل النجاسات يجب ازالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، و لم
قوله: و في نجاسة عرق الجنب من الحرام- إلخ
[١] اعلم أن هذه الأشياء وقع الخلاف فيها، و نحن نحكي في ذلك في واحد واحد:
[١] عرق الجنب من الحرام. قال بنجاسته الشيخان و ابن بابويه و ابن البراج لرواية الحلبي [٢] في الحسن. و الحق الطهارة، و به قال ابن إدريس و سلار، للأصل و لعدم دلالة الرواية على مدعاهم صريحا.
[٣] عرق الإبل الجلالة. و الكلام فيها كما تقدم.
[٤] لعاب المسوخ، ذهب اليه الشيخ و ابن حمزة، لأنه يحرم بيعها و لا مانع سوى النجاسة. و المقدمتان ممنوعتان، و يؤيده جواز اتخاذ الأمشاط من عظام الفيل مع أنه مسخ.
[٥] ذرق الدجاج. و المراد به غير الجلال، لانه لا خلاف في نجاسة ذرق الجلال، و القائل به الشيخان لرواية فارس قال: كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [٦]. و هي ضعيفة السند، لأن المسئول
[١] الفقيه ١- ٤٠، التهذيب ١- ٢٧١.
[٢] التهذيب ١- ٢٦٦.