التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤
محمد بن يعقوب الكليني [١]، عن علي بن إبراهيم [٢]، و غيره مما تضمنه كتاب الكافي من الروايات عن الأئمة الطاهرين عن سيد المرسلين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين.
(السابعة): حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.
و قرروا دليل الحصر بوجوه:
(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد [١] و هو الإيقاعات.
(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة
يروى عن سعد بن عبد اللّٰه القمي و غيره، و يروى عنه ابنه جعفر و أحمد بن داود أبو الحسين القمي.
[١] أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي السلسلى البغدادي الأعور فقيه محدث ثقة وجه الشيعة و شيخهم، هاجر من وطنه «الري» إلى بغداد و سكن في درب السلسلة بباب الكوفة، أدرك زمان سفراء صاحب الزمان عليه السلام و روى عن كبار المحدثين و يروى عنه أعاظمهم، و له تصنيفات منها تأليفه المعروف بالكافي الذي هو كاف للشيعة، قال النجاشي توفي سنة ٣٢٩ سنة تناثر النجوم، و قال الشيخ في الفهرست مات في سنة ٣٢٨، و قال الشيخ البهائي في الوجيزة توفى ببغداد سنة ٣٣٠- ٣٢٩.
[٢] على بن إبراهيم بن هاشم القمي أبو الحسن، ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع و أكثر، روى عنه محمد بن يعقوب الكليني و غيره من أكابر العلماء و المحدثين.
[٣] في ب «أو واحد».