التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٩
[الرابع لو تيمم الجنب]
(الرابع) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل. (١)
[الخامس لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية]
(الخامس) لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية، و وجود الماء مع التمكن من استعماله.
[السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة]
(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
[السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب]
(السابع) إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و هناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.
و هل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان (٢) أشهرهما أن يخص به الجنب.
قوله: لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل
[١] خلافا للمرتضى، فان عنده يعيده بدلا من الوضوء، لكون التيمم عنده رافعا للحدث. و هو ممنوع، لان صحابيا صلى بتيمم ثم أم قوما، فقال له النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: صليت بهم و أنت جنب [١]. سماه جنبا بعد تيممه، فلا يكون رافعا للحدث.
قوله: و هل يختص به الميت أو الجنب فيه روايتان
[٢] أما رواية تخصيص الجنب فرواية الحسن التفليسي عن أبي الحسن عليه السلام [٢]، و اختارها الشيخ في النهاية. و أما رواية تخصيص الميت فرواية محمد
[١] انظر الخلاف ١- ٣١.
[٢] التهذيب ١- ١٠٩.