التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٨
[أما المندوب من الأغسال]
و أما المندوب من الأغسال: فالمشهور (١) غسل الجمعة.
و وقته ما بين طلوع الفجر الى الزوال، و كلما قرب من الزوال كان أفضل.
و أول ليلة من شهر رمضان، و ليلة النصف منه، و ليلة سبع عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومى العيدين. و يوم عرفة. و ليلة النصف من رجب. و يوم المبعث.
و ليلة النصف من شعبان، و الغدير، و يوم المباهلة، و غسل الإحرام، و زيارة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، و الأئمة عليهم السلام و لقضاء الكسوف. و للتوبة. و لصلاة الحاجة. و الاستخارة. و لدخول الحرم و المسجد الحرام. و الكعبة. و المدينة، و مسجد النبى صلى اللّٰه عليه
في المصباح باستحبابه للأصل و لرواية سعد بن خلف عن الصادق عليه السلام:
الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة [١].
و الجواب: الأصل يعدل عنه للدليل، و هو حاصل في الروايات، و المراد بالسنة ما ثبت من جهة الرسول صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لا من جهة القرآن و الا لكانت الأغسال ما عدا الجنابة سنة.
قوله: و أما المندوب من الأغسال فالمشهور [٢] ثمانية و عشرون
[١] و قال ابن بابويه
[١] التهذيب ١- ١١٠.
[٢] في المختصر النافع: و اما المندوب من الأغسال فالمشهور غسل الجمعة. و ليس فيه «ثمانية و عشرون». و الظاهر أنه من قول الشارح.