التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٦
و لو ماتت هي دونه يشق جوفها (١) من الجانب الأيسر و أخرج. و في رواية: يخاط بطنها.
[السادسة إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر]
(السادسة) إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر فهو كما لو وجد كله.
و ان لم يوجد الصدر غسل و كفن ما فيه عظم، و لف في خرقة و دفن ما خلا من عظم.
قال الشيخان: و لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، (٢) و لو كان لدونها لف في خرقة و دفن.
[السابعة لا يغسل الرجل الا رجل]
(السابعة) لا يغسل الرجل الا رجل، و كذا المرأة.
و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة.
و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، و كذا المرأة.
[الثامنة من مات محرما كان كالمحل]
(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
فيها فلا يبادر الى قطعها.
قوله: و لو ماتت هي دونه شق جوفها
[١] أما شق جوفها فلروايات كثيرة، و أما التقييد بالجانب الأيسر فذكره الشيخان و لم نقف على رواية به، و أما رواية «و يخاط بطنها» فهي رواية ابن أبي عمير [١] عن ابن أذينة. و القول بها ليس بعيدا من الصواب حفظا لحشوة الام.
قوله: قال الشيخان و لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة
[٢] هذا الكلام خارج عن عادته في أنه إذا لم يظفر بدليل الحكم أسنده إلى
[١] الكافي ٣- ٢٠٦.