التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢١
و قيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (١)
[الرابع الدفن]
الرابع الدفن:
و الفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
فلو كان في البحر و تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء و أرسل اليه.
و لو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين (٢) يستدبر بها القبلة إكراما للولد.
و سننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها و تربيعها و حفر القبر قدر قامة أو الى الترقوة، و أن يجعل له لحد، و أن يتحفى النازل اليه و يحل أزراره و يكشف رأسه و يدعو عند نزوله، و لا يكون رحما إلا في المرأة.
و يجعل الميت عند رجلي القبر ان كان رجلا، و قدامه ان كانت امرأة.
و ينقل مرتين و يصبر عليه و ينزل في الثالثة سابقا برأسه، و المرأة عرضا.
و يحل عقد كفنه و يلقنه و يجعل معه تربة و يشرج اللحد و يخرج
قوله: و قيل و يكره ان يقطع الكفن بالحديد
[١] ذكره الشيخان، و قال في التهذيب سمعناه مذاكرة.
قوله: و لو كانت ذمية حاملا من مسلم قيل تدفن في مقابر المسلمين
[٢] لا يجوز رفع «ذمية» لتكون اسما لكان لأنها نكرة غير مخصصة، بل هي