التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٧
و في وجوب الوضوء قولان، (١) و الاستحباب أشبه.
و لو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.
و سننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، و يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته و تستر عورته و تلين أصابعه برفق و يغسل رأسه و جسده برغوة السدر و يغسل فرجه بالحرض.
و يبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن و يغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة و يمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل.
أكثر الأصحاب، لروايات كثيرة منها رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [١]، و رواية ابن مسكان عنه عليه السلام [٢]. لم يخالف في ذلك الا سلار، فإنه أوجب واحدة و استحب الباقيتين.
(الثانية) مع فقد السدر و الكافور قيل تكفي الواحدة بالقراح، كما اختاره المصنف هنا لاشتراط الوجوب بوجودهما.
و الحق وجوب الثلاثة كما اختاره العلامة، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور لوجوب الغسل بالماء مع أحدهما. و يمنع انتفاء الفائدة لو فقد الجواز حصول الفائدة، و هي إزالة الدرن بتكرار الماء.
(الثالثة) الواجب من السدر و الكافور مسماهما، بحيث لا يخرج الماء الى حد يصير مضافا. و القراح هو البحث الخالص.
قوله: و في وجوب الوضوء قولان
[١] قال بعض الفضلاء: في عبارة المصنف تساهل، فإنه لم يصرح أحد بالوجوب
[١] الكافي ٣- ١٣٨.
[٢] الكافي ٣- ١٣٩.