التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٤
[الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة]
(الخامس) غسل الأموات، و النظر في أمور أربعة:
[الأول الاحتضار]
الأول الاحتضار:
و الفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط
[١] رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: تقعد النساء ثمانية عشر سبعة عشر [٢].
[٣] رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: تسع عشرة ليلة [٤].
[٥] رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: ثمانية عشر يوما. قال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بذلك لما نفست من محمد بن أبي بكر [٦]. و تطوف بالبيت و تصلي و دمها لم ينقطع بعد، و عمل بها المفيد و المرتضى و ابنا بابويه.
[٧] رواية البزنطي: أحد و عشرون. و عمل بها ابن أبي عقيل.
و هنا روايات متروكة لم يعمل بها أحد من فقهائنا، و هي ثلاثون، و أخرى أربعون، و أخرى خمسون.
و أما الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس و المصنف فقالوا لا يزيد عن أكثر الحيض. لروايات ليست صريحة في مطلوبهم.
و قال العلامة في مختلفة: انها ترجع الى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة، عملا بالروايات التي ذكرها الشيخ على مدعاه، و ان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر عملا بروايتها، و هو تفصيل حسن.
[١] قوله: و الفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين
[١] التهذيب ١- ١٧٧.
[٢] التهذيب ١- ١٧٧.
[٣] التهذيب ١- ١٧٨.