التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٢
و ان غمسها و لم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة و غسل للغداة.
و ان سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر، تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، و كذا تجمع بين صلاة الليل و الصبح بغسل واحد ان كانت متنفلة، و إذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، (١) و عليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان.
و كذا يلزم من به السلس و البطن.
[الرابع غسل النفاس]
(الرابع) غسل النفاس (٢)، و لا يكون نفاس الا مع الدم و لو ولدت تاما.
ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة،
قوله: و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
[١] قال في المعتبر: هذا إذا كانت الاستحاضة غير سائلة، و أما إذا كانت سائلة فتكتفي بالأغسال الثلاثة عن الوضوء. و هو مذهب الشيخ في النهاية و الخلاف.
و قال ابن إدريس و كثير من المتأخرين و العلامة لا تجمع بين صلاتين بوضوء في الأحوال الثلاثة. و هو أحد احتمالي الشيخ في المبسوط.
و أما ابن أبي عقيل فإنه لم يوجب في القسم القليل وضوءا و أوجب في الباقين الأغسال لا غير.
قوله: و النفاس
[٢] النفاس عندنا مشتق من النفس التي هي الدم، قال الشاعر: