التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١١
و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و الصلاة (١) وجبت أداء و مع الإهمال قضاء.
و تغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
[الثالث غسل الاستحاضة]
(و الثالث) غسل الاستحاضة، و دمها في الأغلب (٢) أصفر بارد رقيق.
لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس و بعد اليأس و قبل البلوغ و مع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة و لو كان عبيطا، (٣) و يجب اعتباره.
فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها و الوضوء لكل صلاة.
لخروجه، فمع زواله يثبت الحل.
و قراءة التشديد تحمل على الندب توفيقا بين القراءتين.
و لا دلالة في قوله فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ، لان المراد طهرن، كما يقال: قطعت الحبل فتقطع.
قوله: و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و الصلاة
[١] الأولى هنا الاكتفاء بركعة لما يأتي.
قوله: في الأغلب
[٢] احترازا مما تراه في العادة بهذه الصفات.
قوله: و لو كان عبيطا
[٣] العبيط من الدم: الخالص الطري- قاله الجوهري [١].
[١] لحم عبيط: أى صحيح طري، و دم عبيط: طري خالص لا خلط فيه.