التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٠
مصلاها بقدر صلاتها.
و يكره لها الخضاب، و قراءة ما عدا العزائم، و حمل المصحف و لمس هامشه، و الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة، و وطؤها قبل الغسل. (١)
و إذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت،
(الثانية) الأول و الوسط و الأخير بحسب حيض المرأة، فالأولان لذات الستة أول و الثالث و الرابع وسط و الخامس و السادس آخر. و قال سلار الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، و الراوندي اعتبر العشرة، و ظاهر هذين إمكان خلو بعض العادات عن الوسط و الأخير. و العمل على الأول.
(الثالثة) لو تكرر الوطي تكررت مع تخلل التكفير أو تغاير الزمان، و الا فواحدة. و تردد في المبسوط، و رجح عدم التكرر. و الوجه الأول.
(الرابعة) لا كفارة عليها و لا على الصبي الواطي حالة الصبا. و لا فرق بين الزوجة و الأجنبية، أما أمته فيتصدق بثلاثة أمداد من طعام. قاله الصدوق [١] و الشيخ.
(الخامسة) لا تجزي القيمة، لأنه كفارة و مصرفه مستحق الزكاة لحاجته.
قوله: و وطيها قبل الغسل
[١] هذا قول الثلاثة، و منعه الصدوق حتى تغتسل [٢]. و الأول أولى، لأصالة الحل و لعموم قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ [٢] و لاختصاص المنع بمحل الدم
[٢] قال في الفقيه: فان كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها.
[١] الفقيه ١- ٥٣.
[٣] سورة المؤمنون: ٦.