التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٤
..........
معناه. و لا خلاف في الرجوع الى الأهل حينئذ.
و أما الاقران فشيء ذكره الشيخ لكن بعد فقد الأهل، و المصنف عطفه و أطلق. و على التقديرين لا وجه له، لأن القرابة مظنة توافق الطبيعة و المزاج و أما الأقران في السن فلا، و لذلك قال في الشرائع: قيل أو عادة ذوات أسنانها.
إذا تقرر هذا فمع اتفاق الأهل ترجع إليهن، و مع الاختلاف فيه أقوال:
[١] قول الشيخ في المبسوط: تتحيض عشرة أيام ثم تجعل طهرا عشرة أيام ثم حيضا عشرة أيام و هكذا.
[٢] قول المرتضى: تتحيض في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة، و هي رواية سماعة [٣].
[٤] في الأول بثلاثة و في الثاني بعشرة، قاله القاضي و لم يجعلها مخيرة.
[٥] قول ابن الجنيد: في كل شهر ثلاثة أيام الا أنها تقضي صوم عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان.
[٦] قول الشيخ في النهاية: في كل شهر سبعة أيام. ثم قال: و روي أنها تترك الصلاة و الصوم في الشهر الأول عشرة و في الثاني ثلاثة [٧].
و أما الروايات فلم يذكر منها الا اثنتين: رواية يونس عن الصادق عليه السلام و هي الستة أو السبعة [١]، و رواية ابن بكير عنه عليه السلام [٨] أيضا.
[١] الكافي ٣- ٨٣، التهذيب ١- ٣٨١، و هي قضية حمنة بنت جحش أتت النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فقالت: انى استحضت حيضة شديدة. فقال «ص»: احتشي كرسفا.
فقالت: انه أشد من ذلك، انى أشجه شجا. فقال لها: تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم اللّٰه ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا. الحديث.
[١] الكافي ٣- ٧٩، التهذيب ١- ٣٨٠.
[٢] النهاية: ٢٥.
[٣] التهذيب ١- ٣٨١.