التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٢
..........
الروايات:
[١]- رواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ما جمع اللّٰه بين حيض و حبل [١]. و قال بها المفيد و ابن الجنيد.
[٢]- رواية الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: ان رأته في زمان حيضها فهو حيض و الا فلا [٢]. و قال بها الشيخ في النهاية، و هي حسنة موافقة للنظر.
[٣]- رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة [٣]. و في معناها رواية ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [٤]، و أفتى بذلك ابنا بابويه و المرتضى، و اختاره العلامة في قواعده و الشهيد في دروسه، و هو أولى لضعف السكوني.
و اعلم أن الشيخ قال في الخلاف و المبسوط: ان الخلاف انما هو قبل استبانة الحمل، و أما بعد استبانته فبإجماع الفرقة انها لا تحيض. فعلى هذا قال بعض الفضلاء: كان على المصنف أن يقيد بما قبل الاستبانة. و على ما قلنا من إمكان الاجتماع لا يرد ذلك، و نقل الشيخ بناء على الغالب لا دائما.
[١] التهذيب ١- ٣٨٧، و فيه: ما كان اللّٰه ليجعل حيضا مع حبل.
[٢] الكافي ٣- ٩٥، التهذيب ١- ٣٨٨، و فيهما: فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها. الحديث.
[٣] الكافي ٣- ٩٧، التهذيب ١- ٣٨٦، و فيهما: الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام.
[٤] الكافي ٣- ٩٧، التهذيب ١- ٣٨٧.