بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٤٨
٣ ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً؟ قال: ((إذا أفرى الأوداج فلا بأس بذلك)) [١] .
٤ ـ رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ٧ في الذبيحة بغير حديدة: ((إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر)) [٢] .
وفي سند هذه الرواية (عبد الله بن محمد) وهو عبد الله بن محمد بن عيسى الملقّب بـ (بنان) ولم يُوثّق [٣] .
(القسم الثالث) : ما دلّ على وقوع الذكاة بالمروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم، وهو:
رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ٧ أنه كان يقول: ((لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم)) [٤] .
ومصدر هذه الرواية كتاب قرب الإسناد للحميري، وراويها (الحسين بن علوان الكلبي) ممّن لم تثبت وثاقته ـ كما أوضحته في موضعٍ آخر من هذه الرسالة ـ [٥] فيشكل الاعتماد على روايته على مبنى من يرى حجيّة خبر الثقة دون غيره.
وبناءً عليه فالروايات المعتمدة في المسألة على قسمين هما الأول والثاني ولا عبرة بالقسم الثالث.
[١] الوسائل ج١٦ ص٢٥٣ ح١.
[٢] الوسائل ج١٦ ص٢٥٤ ح٤.
[٣] معجم رجال الحديث ج٣ ص٣٩٠.
[٤] الوسائل ج١٦ ص٢٥٤ ح٥.
[٥] لاحظ الملحق الثالث ص ١٧٤.