بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ١٦١ - الملحق الأول
(١) باب الغُسل: ففي رواية سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: ((الغُسل في أربعة عشر موطناً: واحد فريضة والباقي سُنّة)) [١] .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران عن موسى بن جعفر ٧ : ((غُسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنّة)) [٢] .
وفي رواية الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عن ميّتٍ وجُنبٍ اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيّهما يغسل؟ قال: ((إذا اجتمعت سنّة وفريضة بُدىء بالفرض)) [٣] .
ويلاحظ أن ما نصّ عليه الكتاب المجيد من الأغسال إنما هو غُسل الجنابة في قوله تعالى: ((وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)) وأما بقيّة الأغسال الواجبة كغُسل مس الميّت وغسل الحيض وغسل المستحاضة وغسل النفاس فلم تُذكر في القرآن الكريم، إلا غُسل الحيض على بعض الوجوه في تفسير قوله تعالى: ((وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)) ولكنّه ليس متعيّناً فلاحظ [٤] .
(٢) أعداد الصلوات الفرائض : ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ((عشر ركعات: ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ، من وهم في شيءٍ منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوّض إلى محمد ٦ فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات وهي سُنّة ليس فيهنّ قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء)) [٥] .
ويلاحظ دلالة الرواية على أن الركعات العشر من الصلوات اليومية
[١] الوسائل ج١ ص٤٦٤ ح١١.
[٢] الوسائل ج٢ ص٩٨٧ ح١.
[٣] الوسائل ج٢ ص٩٨٨ ح٣.
[٤] مسالك الأفهام ج١ ص٩٥.
[٥] الوسائل ج٣ ص٣٤ ح١٢.