العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - فصل في وجوب الحجّ
بلا عذر يكون عاصياً، بل لا يبعد[١] كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار.
(مسألة٢): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه وجبت المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة، ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار[٢] أوثقهم سلامةً وإدراكاً، ولو وجدت واحدة[٣] ولم يعلم حصول اُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الاُولى، أو يجوز التأخير إلى الاُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلاّ مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير، وعلى أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الاُولى واتّفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحجّ[٤] وإن لم يكن آثماً بالتأخير; لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الاُولى، إلاّ إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.
كتاب الحجّ / شرائط الوجوب /
[١] . محلّ تأ مّل لو لم نقل محلّ منع ، نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافاً . ( خميني ) .
[٢] . على الأولى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يجب ذلك . ( خوئي ) .
[٣] . مع عدم المحذور في الخروج معها . ( خميني ) .
[٤] . لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير . ( خوئي ) .