العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - فصل في أحكام القضاء
فصل
في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط[١]، ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، ولكن في وجوبه إشكال[٢]، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من الله، أو من فعله على وجه الحرمة[٣]،
[١] . لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه . ( خوئي ) .
ـمرّ أن الاحتياط الغير الإلزامي هو الإتمام ، ومع عدمه القضاء . ومورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر كما مرّ منه(قدس سره) . ( صانعي ) .
ـقد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام ، ومع عدمه القضاء . ( لنكراني ) .
ـمورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النيّة وإتمام صوم ذلك اليوم . ( سيستاني ) .
[٢] . بل منع . ( خميني ) .
ـوالأظهر عدمه . ( خوئي ـ سيستاني ) .
ـبل منع والأقوى عدم الوجوب . ( صانعي ) .
ـوالأقوى العدم . ( لنكراني ) .
[٣] . مع عدم التفاته إلى انجراره إلى الجنون وأ مّا مع التفاته إليه لاسيّما مع كون ترك الصوم مقصوداً له فوجوب القضاء لا يخلو من قرب لانصراف أدلّة رفع القلم عن مثل ذلك فإنّ الشارع لا يحامي عن الناقض للشرع . ( صانعي ) .