العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
(مسألة ٧): لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
(مسألة ٨): الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ[١] ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور[٢]، فيعيّنان شهراً له، ويجب[٣] مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه; لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاء، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه[٤]، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له[٥] في صورة عدم حصول[٦] الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن[٧] أنّه كان سابقاً[٨] فيأتي به قضاء، والأحوط إجراء[٩] أحكام شهر رمضان على ما ظنّه، من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
[١] . لا يترك الاحتياط لهما بالجدّ في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الامكان ولا يبعد ان تكون القرعة ـ فيما إذا اوجبت قوّة الاحتمال ـ من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه، ويجب عليه ـ على أي تقدير ـ ان يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . على الأقوى فيما إذا ظنّ ، إلاّ إذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثاني ، ويجب على الأحوط مع التخيير . ( خميني ) .
[٤] . بل كفاه ولا يلزمه القضاء كتبيّن السبق ; قضاءً لقاعدة الإجزاء ، فإنّها جارية في الأوامر الظاهرية مطلقاً . ( صانعي ) .
[٥] . فيه تأمّل بل منع . ( سيستاني ) .
[٦] . فيه إشكال ، بل الظاهر عدم الجواز . ( خوئي ) .
[٧] . بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان ،فينوي ما في ذمّته ، والأحوط اختيار ذلك . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . بل يتيقّن بأ نّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً ، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( لنكراني ) .
[٩] . بل هو الأقوى في المتابعة . ( سيستاني ) .