العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - فصل في شرائط صحّة الصوم
فصل
في شرائط صحّة الصوم[١]
وهي اُمور:
الأوّل: الإسلام والإيمان[٢]، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه[٣]، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل[٤]، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار،
[١] . بالمعنى الجامع بين شرط المتعلّق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة . ( سيستاني ) .
[٢] . الأظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحّة ، واعتبار الإسلام إنّما يكون لتمشّي قصد القربة . ( صانعي ) .
ـالأظهر عدم اعتبار الايمان في الصحّة ـ بمعنى موافقة التكليف ـ وان كان معتبراً في استحقاق الثواب . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه إشكال فالأحوط للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه ان يمسك بقيّة يومه بقصد ما في الذمة وان يقضيه ان لم يفعل ذلك وللمرتد الجمع بين الإتمام كذلك والقضاء . ( سيستاني ) .
[٤] . إذا أوجب فقده الاخلال بالنيّة المعتبرة في الصوم وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً بها ـ فللصحّة وجه فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالجمع بين الإتمام والقضاء للسكران، وبالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء للمجنون والمغمى عليه . ( سيستاني ) .