العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى[١]، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
(مسألة ٤): يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
(مسألة ٥): لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه[٢].
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة، إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط[٣]، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً[٤].
كتاب الصوم / في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم /
[١] . فيه إشكال، والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك . ( خوئي ) .
ـعدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٢] . ولكن لو تمضمض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . تقدّم التفصيل فيه . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقاً من عدم خروجه كما تقدّم، بل وجوب الكفّارة عندئذ فيما إذا كان سبق المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوّة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة ممّا يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفّارة . ( سيستاني ) .