العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
عليه القضاء، بل الكفّارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك، فكذلك على الأحوط[١].
(مسألة ٢): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر[٢] عملاً بالاحتياط; للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته، إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ[٣] نظراً للاستصحاب[٤].
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد[٥] بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه[٦]، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره[٧] على الأقوى وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة ٣): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت
[١] . لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
ـبل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلاّ فلا . ( سيستاني ) .
[٢] . والأقوى ان مع حصول الاطمئنان لا يجري الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك فيه أيضاً . ( خميني ) .
ـبل إلزامي . ( صانعي ) .
[٤] . لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة . ( خوئي ) .
[٥] . أي لعطش . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه . ( سيستاني ) .
[٧] . أي لا يجب فيه القضاء أيضاً . ( لنكراني ) .