العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً; لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار، فالأقوى عدم الكفّارة وإن كان الأحوط[١] إعطاؤها[٢].
نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء[٣]، فضلاً عن الكفّارة. ومحصّل المطلب: أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه[٤] في جميع الصور، إلاّ في صورة ظنّ[٥] دخول الليل[٦] مع وجود علّة في السماء، من غيم أو غبار[٧] أو بخار[٨] أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة[٩] على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر، تجب الكفّارة أيضاً فيما فيه الكفّارة.
(مسألة ١): إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين، لم يكن عليه شيء. نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب
[١] . لا يترك في المقصّر . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك في المقصّر . ( خميني ) .
ـلا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . قد مرّ . ( خميني ) .
[٥] . وإلاّ في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ ان هذا الاستثناء غير ثابت، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق . ( سيستاني ) .
[٧] . الأحوط الاختصاص بالغيم . ( لنكراني ) .
[٨] . الأحوط اختصاص الحكم بالغيم . ( خوئي ) .
[٩] . ولم يجر فيه احتمال السخرية احتمالاً عقلائيّاً . ( لنكراني ) .