العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - فصل في كفّارة الصوم
الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة[١].
(مسألة ١٤): إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان[٢]وتعزيران[٣] خمسون سوطاً[٤] فيتحمّل[٥] عنها الكفّارة والتعزير، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى[٦]
[١] . بل الأحوط الأقوى عدم قتله فيها فضلا عن الثالثة لعدم الدليل على قتله إلاّ موثق سماعة(أ) والاعتماد على مثله في إثبات مثل القتل و الدم الذي يجب فيه الاحتياط ويكون عظيماً وذا أهمية مشكل بل ممنوع ، وأ مّا الاستدلال بصحيح يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)قال : «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»(ب) . كالاستدلال على الرابعة بما رواه الشيخ عنهم(عليهم السلام) مرسلا «إنّ اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»(ج) فقد حققنا في تعليقتنا على تحرير الوسيلة للإمام الخميني سلام الله عليه في المسألة السادسة من فصل أقسام حدّ الزنا وأشرنا اليه في المسألة السادسة من الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة ، عدم تمامية الاستدلال بهما أيضاً . ( صانعي ) .
[٢] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . نصف الحدّ كما في النصّ . ( صانعي ) .
ـبل يعزر بما يراه الحاكم كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٥] . في التعبير بالتحمّل نظر . ( لنكراني ) .
[٦] . إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة في ذلك ، فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة ، وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ( خميني ) .
ـوإن كان الأقوى كفّارة منها وكفّارتين منه . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٤٩ ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب ٢، الحديث ٢ .
(ب) وسائل الشيعة ٢٨ : ١٩ ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب ٥، الحديث ١ .
(ج) المبسوط ١ : ١٢٩ .