العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - فصل في كفّارة الصوم
والمقصّر[١] الغير الملتفت[٢] حين الإفطار[٣]. نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه[٤] بالعالم في وجوب الكفّارة[٥].
(مسألة ١): تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع[٦] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر[٧] بعد الزوال، وكفّارته إطعام عشرة
[١] . لا يترك الاحتياط فيه . ( خميني ) .
[٢] . المراد من المقصّر الغير الملتفت التقصير قبل الإفطار والغفلة حينه ، وإلاّ فاجتماعهما في آن واحد غير صحيح ، لكونه اجتماعاً بين المتنافيين ، وكيف كان فلا يترك الاحتياط فيه بالكفّارة . ( صانعي ) .
[٣] . ولا يترك الاحتياط في حقّ الملتفت المتردد في المفطريّة . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الأحوط لحوقه . نعم لواعتقد أ نّه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق . ( خميني ) .
ـإذا كان معتقداً لحرمته على الصائم بما هو صائم ، وأ مّا مع اعتقاد الحرمة على الإطلاق فاللحوق محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
ـبل الأحوط إلاّ فيما إذا علم بارتباطه بالصوم ، فإنّ الظاهر اللحوق . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـعلى الأحوط ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( خوئي ) .
ـلا يجب وان كان أحوط، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .
[٧] . بالجماع على الأقوى والأحوط في غيره ، وإن كان عدم الكفّارة في غير الجماع لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .