العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - فصل في المواقيت
الحلّ، ونصفه في الحرم، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال، والتنعيم: موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، ويقال: بينه وبين مكّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة، كذا في «مجمع البحرين»، وأمّا المواقيت الخمسة فعن العلاّمة في «المنتهى» أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
(مسألة ٥): كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، وإن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه، بالإجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها».
(مسألة ٦): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقي أو من أهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت[١] الخمسة[٢] أو محاذاتها[٣] كذلك أيضاً، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً، إلاّ إذا[٤] كان منزله دون الميقات أو مكّة[٥]، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها[٦]، وكذا الحكم في العمرة المفردة، مستحبّة كانت أو واجبة، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها[٧]، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ.
كتاب الحجّ / أحكام المواقيت /
[١] . بالتفصيل المتقدّم . ( خميني ) .
[٢] . مرّ المختار في العاشر من هذا الفصل . ( صانعي ) .
[٣] . تقدّم الإشكال فيه ] في الميقات التاسع [ . ( خوئي ) .
[٤] . وكذا الحال في المتمتّع . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . تقدّم أنّ أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها . ( خوئي ) .
[٦] . أو منزله إذا كان أقرب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . تقدّم الإشكال فيه ] في الميقات التاسع [ . ( خوئي ) .