العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - فصل في الوصيّة بالحجّ
على من عنده صرفه عليه، ويضمن لو دفعه[١] إلى الوارث لتفويته على الميّت. نعم يجب الاستئذان[٢] من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له، ويكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيّل. نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم، أو أمكن إجباره عليه، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
(مسألة ١٨): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره[٣].
(مسألة ١٩): يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه، ما لم يعلم[٤] أنّه أراد الاستئجار من الغير، والأحوط عدم مباشرته[٥] إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلاّ إذا علم عدم أهليّته، وأنّ المعطي مشتبه[٦] في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
كتاب الحجّ / الحجّ المندوب /
[١] . لا وجه للضمان بعدما لم يكن المال ملكاً للميّت . ( خوئي ) .
[٢] . على الأحوط الأولى . ( صانعي ) .
[٣] . مع عدم وجوبها عليه بالاستطاعة الثابتة للنائب كما هو المتعارف ، وإلاّ فلا يجوز له الاستنابة عن الغير قبل الاتيان بالعمرة الواجبة على نفسه . نعم مع اتيان النائب التمتع لنفسه سابقاً فالعمرة ساقطة عنه كما لا يخفى . « صانعي ) .
[٤] . ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومعه لا يجوز التخلّف إلاّ مع الاطمئنان بالخلاف . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . لا يترك . ( خوئي ) .
[٦] . هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك . ( خوئي ) .