العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - فصل في النيابة
بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً[١]، أو مع كون المنوب عنه رجلاً[٢] ضعيف[٣]. نعم يكره ذلك، خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً، بل لايبعد[٤] كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل.
[١] . كما عن نهاية الشيخ(أ) حيث أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وعن ظاهر تهذيبه(ب) اختيار ذلك أيضاً . ( صانعي ) .
[٢] . كما عن الاستبصار(ج) . ( صانعي ) .
[٣] . كما أنّ ما اختاره من كراهة استنابتها مطلقاً ضعيف أيضاً ، لكونها مستندة ظاهراً إلى خبر زيد الشحّام(د) ومصادف(هـ ) بالنسبة إلى نيابة مرأة الصرورة عن الرجل مع حملها على الكراهة وخبر سليمان بن جعفر(و) بالنسبة إلى نيابتها عن المرأة ، والاستدلال بها مع ما في الخبرين من الظهور في عدم الجواز ومع ما في خبر زيد من احتمال الإنكار ففيه الدلالة على عدم الكراهة حينئذ وتساوي المرأة الصرورة مع الرجل الصرورة في استنابة كلّ منهما عن الآخر ومع ما في كلّها من الضعف في السند كما ترى . ( صانعي ) .
[٤] . فيه إشكال ، بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » ، استحباب ذلك . نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض إطلاقها ، وفي دلالة مكاتبتي إبراهيم بن عقبة ، وبكر بن صالح على الكراهة نظر . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، بل منع لعدم الدليل عليها إلاّ القاء الخصوصيّة من كراهة نيابة المرأة الصرورة عن مثلها كما في خبر سليمان بن جعفر( ى ) إلى الرجل الصرورة وأنّ المناط الصرورة بما هي هي من دون دخالة للمرأة فيه ، وتلك الإلقاء وإن كانت تامة ظاهراً لكن الشأن في سند الخبر فإنّه ضعيف بعلي بن أحمد بن أشيم لكونه مجهولاً . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النهاية : ٢٨٠ .
(ب) التهذيب ٥ : ٤١٤ ، ذيل الحديث ١٤٣٨ .
(ج) الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ، ذيل الحديث ١١٤٢ .
(د) وسائل الشيعة ١١ : ١٧٣ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب ٦ ، الحديث ٢ .
(هـ ) وسائل الشيعة ١١ : ١٧٧ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب ٨ ، الحديث ٤ و٧ .
(و) وسائل الشيعة ١١ : ١٧٩ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب ٩ ، الحديث ٣ .
(ى) وسائل الشيعة ١١ : ١٧٩ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب ٩ ، الحديث ٣ .