العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٣٨): إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف[١] لم يجب الاجتناب عنه.
(مسألة ٣٩): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه.
(مسألة ٤٠): إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه[٢]، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
(مسألة ٤١): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.
(مسألة ٤٢): إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه[٣].
(مسألة ٤٣): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله[٤] إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
(مسألة ٤٤): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من
[١] . غير مثل الجلاّب . ( خميني ) .
ـمرّ البحث في المضاف . ( لنكراني ) .
[٢] . بل صح قضاءً لحديث الرفع وانصراف أدلّة مفطرية الارتماس وغيره بغير المكره . ( صانعي ) .
[٣] . في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٤] . على الأحوط ، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ ، وأ مّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله ، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه . ( خميني ) .
ـهذا في شهر رمضان وكذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط ، وأ مّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل ، وذلك لأنّ الصوم يبطل بنية الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس ، فلا موجب لبطلان الغسل . ( خوئي ) .
ـلو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان ، وأ مّا لو لم تكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط . ( لنكراني ) .