العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٣٢): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
(مسألة ٣٣): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان; لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلا.
(مسألة ٣٤): في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلٍّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما[١] ولو متعاقباً[٢].
(مسألة ٣٥): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما[٣].
(مسألة ٣٦): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
(مسألة ٣٧): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل[٤] صومه[٥].
[١] . ومع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر ، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما . ( خميني ) .
ـأو برمس أحدهما على الأحوط للعلم الاجمالي ، فلابد من الاحتياط في ترتيب أثر البطلان وقضاء ذلك اليوم لمنجزيته هذا في المشتبه ، وأ مّا مع العلم بكونهما أصلييّن فكفاية رمس أحدهما في الحكم بالبطلان لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـمع العلم بزيادة أحدهما ، وأ مّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر ، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( خوئي ) .
[٣] . بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان . ( خوئي ) .
ـبل يكفي الرمس في أحدهما ظاهراً كما مرّ للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .
[٤] . إذا لم تقض العادة برمسه وإلاّ فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلاّ مع العلم بعدم الرمس . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلاّ فالظاهرالبطلان إلاّ مع اعتقاد عدم الرمس .(لنكراني) .