العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
(مسألة ٣٩): لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة[١] ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله[٢].
(مسألة ٤٠): الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى.
(مسألة ٤١): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان[٣]، ولو وهبه للحجّ فقبل، فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.
(مسألة ٤٢): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا؟ وجهان[٤].
[١] . الظاهر لغويّة الشرط وعدم وجوب الحجّ . نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله لصرفه في الحجّ لا يجوز صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة ، فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد . ( خميني ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر لغويّة الشرط وعدم وجوب الحجّ ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله لصرفه في الحجّ لا يجوز له صرفه في غيره كما لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة . نعم بعد القبول تحصل الاستطاعة البذليّة وهذا كلّه بناءً على صدق سبيل الله في مثل الحجّ وهو غير بعيد . ( صانعي ) .
[٢] . تقدّم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامّة . ( خوئي ) .
[٣] . أقواهما الجواز . ( خميني ).
ـعدم الجواز لايخلو عن قوة. ( صانعي ) .
ـالظاهر هو الجواز ، وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلاً ، وعلى الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام . ( خوئي ) .
[٤] . لا يبعد الوجوب عليه ، كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام . ( خميني ) .
ـأظهرهما الوجوب . ( خوئي ـ صانعي ) .