العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
(مسألة ٤٨): لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته[١]، وجب عليه[٢] الإتمام، وأجزأه عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٤٩): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ وعلينا نفقتك، وجب[٣] عليه.
(مسألة ٥٠): لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته، فبان عدمها وجب عليه[٤] الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلاّ إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.
(مسألة ٥١): إذا قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك، ففي وجوب ذلك عليه نظر; لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم لو قال: اقترض لي وحجّ به، وجب مع وجود المقرض كذلك.
(مسألة ٥٢): لو بذل له مالاً ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان، أقواهما العدم، أمّا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك، ثمّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً، فالظاهر صحّة الحجّ، وأجزأه[٥] عن حجّة الإسلام[٦]; لأنّه استطاع بالبذل وقرار الضمان على الباذل في الصورتين، عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً.
(مسألة ٥٣): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعاً وجب
[١] . بحيث يصير مستطيعاً على جميع الجهات . ( صانعي ) .
[٢] . ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجّة الإسلام ، وإلاّ فمحلّ إشكال . ( خميني ) .
[٣] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٤] . الظاهر عدم الوجوب . ( خميني ) .
[٥] . بل الظاهر عدم إجزائه عنها . ( خميني ) .
ـبل الظاهر عدم إجزائه عنها لعدم كفاية العهدة والذمّة في الاستطاعة البذليّة بل الكفاية منوطة بالبذل بوجوده الخارجيّ وعليه لا فرق بين هذا الفرع وسابقه في عدم الإجزاء . ( صانعي ) .
[٦] . الظاهر أ نّه لا يجزي عنها . ( خوئي ) .