العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٢٥): الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم، إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم).
(مسألة ٢٦): إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
(مسألة ٢٧): إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر[١] بشرط العلم بكونه مفطراً.
(مسألة ٢٨): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، كما اُشير إليه.
(مسألة ٢٩): إذا أخبر بالكذب هزلاً، بأن لم يقصد المعنى[٢] أصلاً، لم يبطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ[٣] إلى حلقه[٤]، بل وغير الغليظ[٥] على الأحوط[٦]، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارةالهواء[٧] معالتمكين منه وعدم تحفّظه، والأقوىإلحاق[٨]
[١] . بناءً على الاحتياط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط ، وكذا في البخار والدخان . ( خوئي ) .
[٤] . بأن تجتمع الاجزاء الترابية ـ مثلا ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلاّ فعلى الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[٥] . والأقوى عدم مفطريّته . ( خميني ) .
[٦] . وإن كان الأقوى عدمه . ( صانعي ) .
ـوإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً . ( لنكراني ) .
ـلا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٧] . الظاهر عدم البأس به . ( خوئي ) .
ـإلاّ فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة . ( سيستاني ) .
[٨] . في القوّة إشكال في الموردين . نعم هو الأحوط فيهما . ( خميني ) .
ـمحلّ تأ مّل ، وإن كان أحوط في الموردين ، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه ، أن لا يتركوا الصوم لأجله ، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين . ( لنكراني ) .