العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - فصل فيما يجب فيه الخمس
وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه[١]; لقوّة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.
(مسألة ١٥): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان[٢]، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
(مسألة ١٦): الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.
(مسألة ١٧): في الكنز الواحد لا يعتبر[٣] الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
(مسألة ١٨): إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز[٤] الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس[٥] إن لم يعرّفه[٦]، ولا يعتبر[٧] فيه[٨]
[١] . وأوجه منه تقديم يدهما إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات ، فمع التساوي احتمالاً تقدّم يدهما على الأقوى . ( خميني ) .
[٢] . والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه . ( خوئي ) .
ـالأوجه هو الثاني فيجري حكم مجهول المالك . ( صانعي ) .
ـالأحوط بل الأقوى هو الثاني . ( لنكراني ) .
[٣] . بل لا يعتبر الإخراج أصلاً ، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملكية . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خميني ) .
[٥] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦] . الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه . نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها . ( خوئي ) .
[٧] . لعدم كونه من مصاديق الكنز . ( لنكراني ) .
[٨] . على الأحوط . ( صانعي ) .