العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - فصل فيما يجب فيه الخمس
فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر[١] ثمّ أدّاه من مال آخر، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه، فالأحوط الاختبار[٢].
الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفيّ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين[٣] أو غيرهما من الجواهر، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه[٤] المالك[٥] قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا[٦]، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق
[١] . لا أثر للنيّة في المقام ، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج . ( خوئي ) .
[٢] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٣] . وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبنيّ على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـفيه وفيما بعده إشكال ، وإن كان أحوط . ( لنكراني ) .
[٤] . محلّ الكلام هو الكنز الذي لا يعلم له مالك بالفعل ، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين ، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة ، فحالهم حال غيرهم في ذلك ، فالظاهر أ نّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف . ( خوئي ) .
[٥] . رعاية للاحتياط اللازم في الأموال . ( صانعي ) .
[٦] . على الأحوط مع العلم بجريان يده عليه وعدم احتمال تأخّر الدفن إلى زمان اللاحق . ( لنكراني ) .