العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
وفيها شاتان. الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو[١]، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة ٢): البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، وكذا لا فرق بين الذكر والاُنثى في الكلّ.
(مسألة ٣): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
(مسألة ٤): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
(مسألة ٥): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل[٢] له سنة واحدة[٣] ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة[٤].
ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اُخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى[٥]، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير
[١] . بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق ، لابمعنى عدم التعلّق عليه رأساً . ( خميني ) .
[٢] . على الأحوط فيه وكذا فيما بعده . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط فيه وفيما بعده لاحتمال كفاية سبعة اشهر في الأوّل والسنة في الثاني .( صانعي ) .
[٤] . على الأحوط فيه وفيما قبله . ( خوئي ) .
[٥] . جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد . ( خوئي ) .
ـلا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى . ( لنكراني ) .