العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - فصل في أقسام الصوم
العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة[١]، سواء كانت متعلّقة باُمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
(مسألة ٣١): لو أجنب في المسجد ولم يمكن[٢] الاغتسال[٣] فيه[٤] وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج[٥] بطل اعتكافه[٦] لحرمة لبثه فيه[٧].
(مسألة ٣٢): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله وجلس فيه، فالأقوى[٨] بطلان[٩] اعتكافه[١٠]، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط[١١]
[١] . كالإتيان بالمستحبّ والمرغوب الشرعي الذي لا يمكنه الإتيان به في المسجد ، كعيادة المريض وإعانة المظلوم وتشييع المؤمن الحيّ وجنازة الميّت وصلاتها ، وصلاة الجمعة وغيرها . ( صانعي ) .
ـفيه نظر إلاّ إذا كانت حاجة لابدّ منها . ( سيستاني ) .
[٢] . مرّ حكم الاغتسال . ( خميني ) .
ـتقدّم حكم الاغتسال . ( لنكراني ) .
[٣] . بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم . ( خوئي ) .
ـتقدّم حكم الاغتسال . ( سيستاني ) .
[٤] . مرّ حكم الاغتسال . ( صانعي ) .
[٥] . أي بالمرّة أو فوراً ، والحكم بالبطلان محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . فيه تفصيل . ( سيستاني ) .
[٧] . في إطلاقه منع . نعم لا يكون المكث الحرام جزء من الاعتكاف . ( خوئي ) .
[٨] . عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٩] . محلّ تأ مّل بل منع ، وكذا فيما بعده . ( لنكراني ) .
[١٠] . فيه إشكال ولا يبعد عدم البطلان ، وأ مّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا إشكال في عدم البطلان به . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر الصحّة وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[١١] . لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي ، لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحّة اعتكافه . ( خميني ) .
ـالأقوى هو الجواز . ( لنكراني ) .